الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص فقهاء المالكية على أن تفويض الزوجة بالطلاق يسقط بتمكين الزوجة زوجها من الوطء، أو مقدماته.
جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير قوله: ( و ) عمل بجوابها الصريح في ( رده ) أي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني، أو فعلا ( كتمكينها ) من الوطء أو مقدماته....اهـ.
وقد ذكروا جملة من مسقطات التفويض، ومنها:
أولا: الجواب الصريح في ردها هذا التفويض.
ثانيا: تمكينها زوجها من الوطء أو مقدماته كما سبق ذكره.
ثالثا: مضي الوقت الذي جعل لها فيه التفويض.
رابعا: إرجاع الزوج لزوجته بعد بينونتها بخلع أو بتة.
وأما قول الزوجة بعد تفويض زوجها لها.: "لا أريد التصرف بهذا التفويض" فليس صريحا في ردها له فيما يظهر لنا.
وعلى كل حال فإن حاصل الأمر في هذا التفويض أنه قد بطل بتمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها، وبانتهاء وقته، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التفويض يتقيد بالمجلس فينتهي عندهم بانتهائه كما هو مبين بالفتوى رقم: 131931.
والله أعلم.