لايقع الطلاق إذا صرفه إلى معنى آخر

9-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل التلفظ بقول: "أنت طلقة: يعني جميلة" يعتبر طلاقًا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم في هذا اللفظ طلاق فيما بين الشخص وبين الله تعالى؛ لأنه صرف عن معنى الطلاق وقصد به معنى آخر، قال في الدر المختار: فلو نوى الطلاق من الوثاق: أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه. وقال في المبسوط: وكذلك إن عنى بقوله فهي طالق من الوثاق, فنيته صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى.

وقال في روضة الطالب: فرع قال: أردت بقولي: طالق، إطلاقها من الوثاق، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها، أو قال: أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، دُيِّن.

والله أعلم.

www.islamweb.net