الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم في هذا اللفظ طلاق فيما بين الشخص وبين الله تعالى؛ لأنه صرف عن معنى الطلاق وقصد به معنى آخر، قال في الدر المختار: فلو نوى الطلاق من الوثاق: أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه. وقال في المبسوط: وكذلك إن عنى بقوله فهي طالق من الوثاق, فنيته صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال في روضة الطالب: فرع قال: أردت بقولي: طالق، إطلاقها من الوثاق، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها، أو قال: أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، دُيِّن.
والله أعلم.