الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي التبرع بالحق ما أمكن إيصاله, ويمكن انتظار عودة صاحب المحل أو إرسال الحق مع أمين, أو وضعه في حساب البائع, ونحو ذلك من الوسائل التي يصل بها الحق إلى مستحقه، فإذا لم يمكن شيء من ذلك وحصل اليأس منه فتصدقي بالمال عن صاحبه, على أنه إن جاء يومًا من الدهر كان مخيرًا بين إمضاء الصدقة أو أخذ حقه منك.
والله أعلم.