الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا عقدان: الأول: عقد بيع بينك وبين صاحب السيارة, وسيتولى دفع الثمن والده بحسب ما يتفقان عليه: إما بالتقسيط, وإما حالًا, والبيع بالتقسيط جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية, كما بيناه في الفتوى: 4243.
والعقد الثاني: عقد قرض بينك وبين والد البائع, وهذا لا علاقة له بعقد البيع السابق, ومسألة اشتراط الأجل في القرض سبق بيانها في الفتوى رقم: 21408 ورقم: 75301.
والله أعلم.