لا يحصل الحنث إلا بما يخالف نية المستحلف.

10-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا الآن مشتركة في ندوة دينية, وكان من شروط الندوة أن أقسم: إنه لن يسمع صوت النساء أحد, وعندما كنت أستمع إلى الندوة جاء أخي - الذي عمره ثمان سنوات - وسمع أصواتهن قاصدًا, فهل يجب أن أكفر عن يميني؟ وأخي لم يبلغ بعد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف لغيره على أمر، فإن النية في هذا اليمين والقصد منه يرجع فيهما إلى المستحلف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك", وفي رواية: "اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم.

فإذا كانت له نية تخصص ظاهر اليمين بحال دون حال، أو شخص دون شخص، فلا يحنث الحالف له إلا بما يخالف نية المستحلف. 

والمتبادر أن هؤلاء النسوة إنما أردن أن لا يسمع صوتهن من لا يحل له التلذذ بسماعه من الرجال الأجانب، فهذا الصبي غير مقصود, وعلى هذا فلا يحصل الحنث بسماعه لصوتهن.

هذا وإذا كان قصد هؤلاء النسوة أن لا يسمع صوتهن أحد البتة, فاللفظ العام يشمل جميع أفراده ما لم يرد المخصص، وعليه يلزمك إخراج كفارة يمين عن الحنث, وراجعي الفتوى رقم: 2053 وهي في كفارة اليمين.

والله أعلم.

www.islamweb.net