الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سبب عدم إكمالك للمقررات وتوفية الدروس حقها من الشرح هو ضيق الوقت المخصص لذلك - لا عن تفريط منك وتقصير - فلا حرج عليك في ذلك, ولا فيما تقاضيته من رواتب سابقة.
وأما لو كان السبب منك تقصيرًا وتفريطًا: فيمكنك التحلل من ذلك بالاستغفار أولًا, وتقدير الأوقات التي حصل منك فيها تقصير وتفريط, فتخرجي من مالك مقابلها, وتردينها إلى الجهة المسؤولة إن أمكن ذلك, وإلا تصدقت به على الفقراء والمساكين، أو صرفته في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس، والمستشفيات، والطرق ونحوها, عملًا بالمستطاع لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
ولو جهلت مقدار الحرام - على فرض كون سبب التقصير منك - فاجتهدي في تقديره, واحتاطي في ذلك, ومتى أخرجت قدر الحرام, وفعلت ما بيناه سابقًا فباقي مالك حلال لك, قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال, فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له. اهـ
وقال أبو بكر بن العربي في تفسيره: فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده؛ حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له.
والله أعلم.