الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق بالصيغة المذكورة تلزم منه طلقة واحدة عند الحنث، سواء ذهبت الزوجة لهؤلاء الناس أو أتوا هم إليها، ولا يقع عليها أكثر منها؛ لأنه بمجرد فعل واحد من الأمرين تنحل اليمين.
قال ابن قدامة (رحمه الله): وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست. فحنث في الجميع، فكفارة واحدة. لا أعلم فيه خلافا؛ لأن اليمين واحدة، والحنث واحد، فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث، وتنحل اليمين. المغني لابن قدامة.
وهذا على مذهب الجمهور –وهو المفتى به عندنا- الذين يوقعون الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية (رحمه الله) الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
والله أعلم.