الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلافات التي تقع بين الزوجة وأم الزوج تحدث كثيرًا، وغالبًا ما يكون سببها سكناهما في بيت واحد، ومن حق الزوجة أن يجعل لها زوجها سكنًا خاصًا بها، وبذلك يمكن أن يتقي مثل هذه المشاكل ، ولمزيد فائدة حول ذلك يمكن مطالعة الفتوى رقم: 69337.
فمن حق الزوجة - إذن - المطالبة بهذا المسكن، ولكن في المقابل يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، فإذا وفر لها سكنًا مستقلًا وطالبها بالعودة وجب عليها الرجوع؛ لأنها يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 112185, فإذا امتنعت لغير مسوغ شرعي فهي امرأة ناشز، وعلاج مثلها مبين بالفتوى رقم: 1103, وليس الطلاق بأول العلاج بل تسبقه خطوات, ولا يلزمه تطليقها ولو أصرت على الامتناع، ولا يأثم بإمساكها وهي على هذا الحال, وقد يكون الأولى أن يطلقها، وخاصة إن أصرت على نزع الحجاب، فلا خير للرجل في أن يبقي في عصمته امرأة لا تراعي حق الله ولا حق زوجها، قال ابن قدامة في المغني معددًا أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها, أو تكون له امرأة غير عفيفة, قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينها...... ولا بأس بعضلها في هذه الحالة, والتضييق عليها لتفتدي منه. اهـ.
والله أعلم.