وجود الحمل أو سقوطه لا أثر له في شأن الطلاق
15-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلقت زوجتي منذ فترة طلقتين متباعدتين وقبل 3 أشهر طلقتها وهي حامل وبعد ذلك حصل الجماع مع العلم أنه لم يتم الحمل وأسقطت أفتوني جزاكم الله خيراً...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الطلقات الثلاث تكون نافذة إذا كانت قد تمت في حالة وعي منك وبمحض اختيارك، وبذلك تكون زوجتك محرمة عليك، ولا يجوز لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يدخل بها فيه، لقوله تعالى:فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
أما جماعك لها بعد هذه الطلقة الثالثة فهو أمر محرم يجب عليك التوبة منه، وكان الواجب عليك السؤال قبل جماع زوجتك ما دمت قد أوقعت الطلقة الثالثة، وسقوط الحمل لا تأثير له في مسألة وقوع الطلاق.
والله أعلم.