الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع ثلاث تطليقات، فقد بنت من زوجك بينونة كبرى، ولا يملك رجعتك، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، لكن إذا سألت أهل العلم الموثوقين فأفتوك بإمكان الرجعة بناء على ما يرونه مؤثرا في عدم الطلاق لكونه بدعيا (مثلا) فلا حرج عليك في العمل بقولهم. أما إذا كنت غير مطمئنة لقولهم، وكنت متيقنة من وقوع الطلاق الثلاث فلا يحل لك البقاء معه، أو تمكينه من نفسك، وإذا لم يقر بوقوع الطلاق فالواجب عليك التخلص منه بالخلع.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والله أعلم.