اليمين على نية الحالف

10-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا، أنا طبيب تخصصي الباطنة، عندي سؤال في موضوع اليمين: فمن أسبوع جاءني أحد أقاربي للبيت للكشف على ابنه، فقمت بالكشف عليه، وإعطائه العلاج المناسب، فاستحى مني؛ لأنه يعلم أني لن آخذ منه حق الكشف، فقام بإعطائي مبلغا من المال، وقال لي: اعطه لابنك عمر كعيدية، فرفضت رفضا شديدا، وأقسمت بالله أني لن آخذ المبلغ، وعندما أحسست أنه غضب مني، قلت له عندما تأتي في الاستشارة أعطه بنفسك لابني؛ لأن ابني غير موجود الآن، وعندما جاء في الاستشارة أعطى المبلغ لابني بنفسه ولم آخذه أنا بنفسي.
فهل هذا حنث في اليمين، علما بأن ابني هو الذي أخذ المبلغ ولست أنا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدك من اليمين أن لا تأخذ لنفسك من هذا المريض شيئا مقابل هذا العلاج وهذا الكشف، ولم تقصد الحلف عن أخذ الولد له بنفسه، فلا تحنث في يمينك بأخذ الولد لهذا المبلغ؛ لأنك لم تفعل المحلوف عليه.

أما إذا كان قصدك بهذا اللفظ أن لا تنتفع بهذا المبلغ ولا ينتفع به ولدك، فإن هذا من تعميم النية للفظ الخاص وهو معتبر على الراجح، وذلك أن هذا اللفظ (لن آخذ المبلغ) لا يشمل بمدلوله أخذ الولد له لكن يشمله بالنية، وعلى هذا فقد حنثت لأنك فعلت المحلوف عليه؛ لأن اليمين على نية الحالف، فتلزمك الكفارة.

قال في منح الجليل: كما تخصص النية العام وتقيد المطلق، تعمم الخاص، والمطلق من الأول قوله الآتي وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، ومن الثاني والله لأكرمن أخاك ناويا به جميع إخوتك. اهـ

وفي المغني: ومنها، أن يريد بالخاص العام، مثل أن يحلف: لا شربت لفلان الماء من العطش. ينوي قطع كل ما له فيه منة.

فخلاصة القول: أن الحكم على الحنث في هذه اليمين يدرو مع قصدك من هذا الحلف، فعلى الاحتمال الأول لا حنث عليك، وعلى الاحتمال الثاني فقد حنثت على الراجح.

والله أعلم.

www.islamweb.net