الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك من اليمين أن لا تأخذ لنفسك من هذا المريض شيئا مقابل هذا العلاج وهذا الكشف، ولم تقصد الحلف عن أخذ الولد له بنفسه، فلا تحنث في يمينك بأخذ الولد لهذا المبلغ؛ لأنك لم تفعل المحلوف عليه.
أما إذا كان قصدك بهذا اللفظ أن لا تنتفع بهذا المبلغ ولا ينتفع به ولدك، فإن هذا من تعميم النية للفظ الخاص وهو معتبر على الراجح، وذلك أن هذا اللفظ (لن آخذ المبلغ) لا يشمل بمدلوله أخذ الولد له لكن يشمله بالنية، وعلى هذا فقد حنثت لأنك فعلت المحلوف عليه؛ لأن اليمين على نية الحالف، فتلزمك الكفارة.
قال في منح الجليل: كما تخصص النية العام وتقيد المطلق، تعمم الخاص، والمطلق من الأول قوله الآتي وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، ومن الثاني والله لأكرمن أخاك ناويا به جميع إخوتك. اهـ
وفي المغني: ومنها، أن يريد بالخاص العام، مثل أن يحلف: لا شربت لفلان الماء من العطش. ينوي قطع كل ما له فيه منة.
فخلاصة القول: أن الحكم على الحنث في هذه اليمين يدرو مع قصدك من هذا الحلف، فعلى الاحتمال الأول لا حنث عليك، وعلى الاحتمال الثاني فقد حنثت على الراجح.
والله أعلم.