الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك توعدك بأنك إذا نظرت على عضو رجل فسوف يطلقك - كما هو ظاهر سؤالك - فهذا لا يترتب عليه طلاق, ولو فعلت ما منعك منه؛ لأن الوعد بالطلاق لا يحصل به الطلاق, وانظري الفتوى رقم: 9021.
أما إن كان تلفظ بصيغة فيها تعليق الطلاق على هذا الأمر, كما لو قال: "إن نظرت إلى عضو رجل فأنت طالق", ففي هذه الحال يقع الطلاق إذا فعلت ما منعك منه زوجك مختارة, غير ناسية, حسب نيته وقصده، وانظري الفتوى رقم: 35891، وهذا هو مذهب لجمهور, وهو الراجح عندنا, لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا قصد به الزوج إيقاع الطلاق, أما إذا كان قصده التهديد, أو الحث, أو المنع فلا يقع, وراجعي الفتوى رقم: 75614.
وبخصوص تطبيب المرأة للرجال: فراجعي الفتوى رقم: 10631.
والله أعلم.