الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وأما لو كانت الأضحية بدنة أو بقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن، ويكون نصيب كل من المشتركين بحسب الجزء الذي حصل الاتفاق على الاشتراك به، ولا يجزئ الاشتراك بأقل من السبع.
ولمعرفة السن المجزئة في الأضحية راجع الفتوى رقم: 13271.
وبناء على ما سبق لو كانت نيتكم أن العجل عن سبعة منكم, والشاة عن واحد من غير تعيين فالظاهر إجزاء ذلك فيما مضى، والأولى اجتنابه فيما يستقبل, وتعيين المنفرد بالشاة, والمشتركين في البقرة ونحوها؛ مما يصح الاشتراك فيه للاحتياط وتجنب الخلاف.
جاء في الإقناع للحجاوي: ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم, ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ.
و قال السرخسي في المبسوط: فإنّ رجلين لو ذبحا شاتين بينهما عن أضحيتهما جاز؛ لأن الشركة لا تمنع التضحية كما في البدنة.
وأما التصدق من الأضحية: فهو مستحب لا واجب, ولا يؤثر تركه في صحتها، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني: أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منه، وأن يتصدق على الفقراء منها، وأن يعطي أصحابه منها، ولا تحديد في ذلك لا بربع ولا بغيره. انتهى.
وأما ادخار لحم الشاة كله دون التصدق منه: فليس بحرام, لكنه خلاف الأولى, ولا يؤثر على صحة الأضحية؛ إذ المستحب هو أن يأكل من أضحيته, ويتصدق منها؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28], قال القرطبي في تفسيره: هذا أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل، وأكل الكل. انتهى.
وبناء عليه، فالتضحية صحيحة, ولو ادخرتم لحم الشاة كلها فلا يؤثر ذلك في إجزاء الأضحية, لكنه خلاف الأولى؛ لما بيناه من استحباب الصدقة من الأضحية.
والله أعلم.