الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الحكم في مثل هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 76802. وخلاصتها أن القول قول من يدعي القرض.
جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : دَفَعَ إلَى ابْنِهِ مَالًا، فَأَرَادَ أَخْذَهُ، صُدِّقَ أَنَّهُ دَفَعَهُ قَرْضًا؛ لِأَنَّهُ مُمَلِّكٌ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ، فَقَالَ لَهُ أَنْفِقْهَا فَفَعَلَ فَهُوَ قَرْضٌ، كَمَا لَوْ قَالَ اصْرِفْهَا إلَى حَوَائِجِك....دَفَعَ إلَى غَيْرِهِ دَرَاهِمَ، فَأَنْفَقَهَا وَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ أَقْرَضْتُك، وَقَالَ الْقَابِضُ: لَا بَلْ وَهَبْتنِي، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الدَّرَاهِمِ .
والله أعلم