الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام التلف حصل بسبب تعاطي الشخص المذكور لعمل لا يعرفه فهو ضامن لقيمة ما أتلف فحسب.
قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجًا بالشرح: ومن استهلك عرضًا أو أتلفه فعليه قيمته أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمدًا أو خطأ, إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ, وسواء باشر أو تسبب على المشهور.
وإن أعطاك أكثر من القيمة برضاه جاز لك أخذه؛ وبالتالي لا يلزمك أن تردي إليه ما زاد عن القيمة، ما دام أعطاك إياه برضاه.
والله أعلم.