الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجرد المضاجعة والمباشرة مع وجود الحائل دون حصول الإيلاج، فلا تدخل في حد الزنا الموجب للحد، وإن كانت محرمة مؤكدة التحريم، ومثل ذلك وضع الذكر بين إليتي الأجنبية، فليس زنا موجبا للحد وإن كان محرما.
قال في تحفة المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل، وغير منتشر، وكان ملفوفاً في خرقة (بفرج) (محرم) في نفس الأمر (لعينه) أي الإيلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعاً بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف.
وراجع الفتوى رقم: 12492 وما أحيل فيها.
وأما وضع الرجل عضوه بين إليتي زوجته، فلا بأس به، وإن كان الأولى عدمه.
جاء في حاشية الدسوقي: قوله: فيجوز التمتع بظاهره ـ أي ولو بوضع الذكر عليه- والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح, إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. اهـ.
جاء في كتاب الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها، وهي دبر الزوجة، فإنه حرام، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين.
وأما عن الغسل: فإذا لم يحصل الإيلاج، ولا نزول المني فلا يلزم الغسل، وراجع الفتوى رقم: 26425 وهي في موجبات الغسل.
ويجدر التنبيه إلى أن وجوب الغسل من الجماع مع وجود حائل دون إنزال محل خلاف محل خلاف بين العلماء، وراجع الفتوى رقم: 152161 .
والله أعلم.