كفارة التوبة من اليمين الغموس

11-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنت في أحد مراكز الشرطة، وطلبوا مني الحلف بداية التحقيق، فحلفت، ثم سألوني عن نوع الأداة المستخدمة في القضية(قضية مضاربة بيني وبين آخر) وهل كانت من مادة الحديد فأنكرت ذلك (وهي بالفعل لم تكن من مادة الحديد بل من مادة الألومنيوم)
وتم توجيه سؤال آخر لي وهو: نوع الأداة المستخدمة في القضية ماهي هذه الأداة؟ فأجبت أنها من الخشب أو ماشابه، وهذه المسألة لها ما يقارب العشر سنوات، ولله الحمد أغلقت القضية، وتم الصلح بيني وبين الطرف الآخر، وقد كنت في عمر السادسة عشرة، وقد كنت في سن البلوغ.
ما حكم حلفي في هذا الموضوع وهل لي من توبة؟ وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالكذب المحض لغير إكراه ولا ضرورة، كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف على الكذب أبلغ إثما وأشد تحريما، ويمينك هذه على ما تعلم خلافه يمين غموس، شأنها عند الله عظيم، ففي صحيح البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.

فتب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما صدر منك، وأخلص في ذلك بالندم الصادق، والعزم على عدم العود إلى مثل هذ الفعل أبدا، ولا يلزمك غير ذلك على الراجح.

لكن إن كان هؤلاء قد استحلفوك في بداية التحقيق أن تصدقهم فيما يسألونك عنه، فقلت مثلا: والله أقول الحق أو الصدق، ثم كذبتهم بعد ذلك فيه أو في بعضه، فلا بد مع التوبة النصوح من إخراج كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 110773.

والله أعلم.

www.islamweb.net