الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجارة الأشخاص إما أن تكون على مدة، أو على عمل. أما أن يجمع بينهما فلا يصح، كأن يستأجرك شخص أو جهة على توزيع عدد معين من النسخ، ويحدد لذلك مدة.
قال ابن قدامة في المغني: ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، لأن الجمع بينهما يزيدها غرراً، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدة. اهـ.
بل الوجه الصحيح أن تعقد الإجارة: إما على توزيع عدد معين ولا يحدد عدد الساعات، وإما على تحديد عدد الساعات دون تحديد قدر العمل، بأن يملك منفعتك وخدمتك خلال هذه الساعات المعينة.
أما فيما سلف من الزمن، فإن كان العقد مبرما بينكما على النحو المذكور أولا - وليس هذا المتبادر - فهو عقد فاسد، ولك فيه أجرة مثل عملك يقدرها أصحابها بسوق العمل، وإن فضل مما أخذت شيء فعليك رده.
جاء في الجوهرة من كتب الحنفية: والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز بها المسمى، وقال زفر: له أجرة المثل بالغة ما بلغت. انتهى.
أما إذا كان العقد مبرما على تحديد العمل بالوقت فقط، أو بالعمل فقط، - فهو عقد صحيح، ولا شيء عليك طالما سلمت نفسك وعملك فيما كلفت به، وأجرتك حلال إن شاء الله تعالى.
أما ما يفعله هذا الخال من جعل العمال يوزعون في مواطن التفتيش دون غيرها، فإن كان عقده مع الشركة يقتضي التوزيع في الأماكن الكبيرة وغيرها فلا يجوز له ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن العمل في توزيع الصحف عموما لا ينبغي إذا كانت تشتمل على محرم، وراجع الفتوى رقم: 65819 .
أما عن مسألة الأذان: فإن تقديم أذان الصبح عن الفجر ثابت في السنة الصحيحة، ولكنه لا يغني عن الأذان بعد طلوع الفجر، بل كلاهما مستقل في الأمر والطلب عن الآخر، فالوجه الصحيح أن تنبه هذا المؤذن على خطئه فيما يفعل إن كان يستغني بالأذان الأول عن الثاني، ولكن لا تعد صلاتك، فليس تقديم الأذان خللا يسري إلى الصلاة حتى تعاد مرة ثانية مادامت الصلاة تؤدى بعد دخول وقتها.
وراجع الفتوى رقم: 95520 .
والله أعلم.