الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مدير المشروع مخولًا نصًا أو عرفًا بالاستعانة بمن شاء من العمال لإنجاز المشروع - وهذا هو المتبادر - فلا حرج عليه في الا تفاق معكما على ذلك, لكن لا بد أن يكون العقد بينكما وبينه مشروعًا، والأسلم هو الاتفاق معه على أجرة معلومة على أن تكونا أجيرين, سواء كانت الإجارة مقابل مدة معلومة كسنة أو أقل أو أكثر, أو مقابل عمل تنجزانه.
وأما مسألة الشراكة أو جعل الأجرة نسبة: فلا يخلو ذلك من محاذير شرعية فتجتنب, هذا من حيث الإجمال, ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى رقم: 101772 - 112452 .
والله أعلم.