لا حرج في الاتفاق مع مدير المشروع بشرط كونه مخولا

12-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الإجابة على وجه السرعة, فأنا في أمس الحاجة لرأيكم.
أنا مهندس يعمل في مجال الأجهزة, أخبرني زميل لي بأن هناك مشروعًا لتجهيز مكان ما بأجهزة, والمشروع على مستوىً عالٍ, وتموله حكومة إحدى الدول العربية عن طريق أحد مسؤولي بلدنا, ووكّل هذا المسؤول شخصًا - كمدير مشروع - ليعمل عليه, ويسلم له المشروع كاملًا مستوفيًا لشروط ومواصفات الأجهزة المطلوبة ضمن ميزانية محددة, وهذا التوكيل من المسؤول لمدير المشروعات بعقد, ومدير المشروع قريب لزميلي, فطلب منه العمل معه في المشروع لمساعدته في إكمال المشروع, وزميلي طلب مني المساعدة أيضًا لأن المشروع كبير ويحتاج فريق عمل, وكان شرطي أنا وزميلي الحصول على نسبة من قيمة المشروع الكلية كأجر لنا, ووافق مدير المشروع على ذلك, علمًا بأني لا أعلم محتوى العقد بين المدير والمسؤول, ولا أعلم هل سيدفع لنا من أجرته هو أم سيضيفها إلى قيمة تكلفة المشروع.
وسؤالي هو: هل يحل لي أخذ هذه النسبة نظير عملي؟ فأنا أعلم أنه يشترط لأخذ الأجرة أو الجعل أن يُعلَم من سيدفع, فمَن يجب عليّ إخباره في هذه الحالة؟ فأنا لا أستطيع الوصول لحكومة الدولة العربية الممولة, ولا يصح ذلك, فهل يكفي علم المسؤول في دولتنا؟ وهل من الحلال أن آخذ مالًا مع إحساسي بأن المسؤول موكل على المال فقط, وليس مالكًا له, وهل يجب أن تعلم الجهة الممولة؟ أم أن موكلي هنا هو مدير المشروعات, واتفاقي معه على أن أعمل عملًا وآخذ نسبة عليه وكفى؟ زميلي يريد شراكة مع قريبه, ولكني أود أن أعمل كأجير أو موظف, بأن أكتب عقدًا بأن يستأجروا خدماتي مقابل كذا, ولا دخل لي بالأمور الأخرى فهل هذا أقرب للصواب؟
أرجو سرعة الإجابة والتفصيل لأني في التباس من أمري, وفقكم الله, وجزاكم خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان مدير المشروع مخولًا نصًا أو عرفًا بالاستعانة بمن شاء من العمال لإنجاز المشروع - وهذا هو المتبادر - فلا حرج عليه في الا تفاق معكما على ذلك, لكن لا بد أن يكون العقد بينكما وبينه مشروعًا، والأسلم هو الاتفاق معه على أجرة معلومة على أن تكونا أجيرين, سواء كانت الإجارة مقابل مدة معلومة كسنة أو أقل أو أكثر, أو مقابل عمل تنجزانه.

وأما مسألة الشراكة أو جعل الأجرة نسبة: فلا يخلو ذلك من محاذير شرعية فتجتنب, هذا من حيث الإجمال, ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى رقم: 101772 - 112452 .

والله أعلم.

www.islamweb.net