الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه إن كان الموعود دخل بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه فإنه يجب الوفاء به، وهذا القول أقرب إلى مقاصد الشرع.
وعلى هذا القول فإن لم يفِ صاحب التاجر بالوعد وشراء الشاة, وكان تراجعه عن وعده يؤدي إلى ضرر بالتاجر, فمن حقه طلب التعويض عن الضرر الواقع فعلًا، وليس له مطالبته بأكثر من الضرر الفعلي, وراجع في بيان ذلك الفتاوى أرقام : 4984، 12729، 44575.
وأما إلزام التاجر لصاحب الوعد بأن يشتري منه الشياه كلها أو يعوضه خمسين دينارا عن وعده فهذا لا يجوز؛ لأنه لم يعده بشراء الشياه كلها, ولأنه ليس له مطالبته عند عدم الوفاء بالوعد بأكثر من الضرر الفعلي الذي لحقه, ولم تذكر في السؤال أنه لحقه ضرر بسبب الوعد, وإذا كان لحقه فما هي قيمته الفعلية؟ وهل هي أقل من الخمسين أم أكثر؟
والله أعلم.