الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فما دمت قد خالفت زوجك فيما حلف عليه فإنه إذا لم يفعل ما هددك به يقع طلاقه، والمرجع فيما هدد به إلى قصده ونيته، فإن قصد ضربك فإنه لا يبر إلا بضرب مؤلم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في عمدة الفقه: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
وما دام الحكم يتوقف على معرفة قصد الزوج: فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.