الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك دون الثلاث, ولم يكن طلاقك على عوض, أو حكم به حاكم، فطلاقك رجعي، ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث, والطلاق قبل الدخول, والطلاق على مال.
وما دام الطلاق رجعيًا فالراجح عندنا أنها في حكم الزوجة يجوز لك الاستمتاع بها، قال ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.
وقد اختلف أهل العلم في حصول الرجعة بمباشرة المرأة دون الفرج بنية الرجعة أو عدمها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719.
وعلى القول بحصول الرجعة بما وقع منك من الفعل فإن أردت مفارقتها فلتنتظر حتى تحيض زوجتك ثم تطهر ثم تطلقها، وانظر الفتوى رقم: 119498.
وإن كنت طلقتها قبل ذلك واحدة فقط, فتكون هذه هي الطلقة الثانية, ويجوز لك رجعتها قبل انقضاء عدتها، وتحتسب العدة منذ وقت تلفظك بالطلاق.
وننبهك إلى أن رجعة المرأة مع بقاء الأوراق الرسمية التي تثبت أنها مطلقة فيه مخاطرة عظيمة، وانظر الفتوى رقم: 167041.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.