الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد حلف على طلاق زوجته الثانية ولم يقصد وقوعه وإنما قصد الكذب على زوجته، فلا يقع طلاقه عليها، فإن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لم يقع الطلاق - ديانة - وانظر الفتوى رقم: 23014.
وأما إن كان قصد إنشاء الطلاق: فقد وقع, وإذا كان قد نوى تكراره فإنه يقع كما نوى عند الجمهور, وأما إن قصد التأكيد فلا يقع إلا طلقة واحدة، وحيث لم يكمل ثلاث طلقات فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها, ويكفي في ذلك أن يقول: راجعت زوجتي، وللمزيد فيما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.