حكم من أقر بالطلاق كاذباً مرات عديدة

12-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ماذا يقول أهل العلم في رجل تزوج بامرأة على زوجته دون علمها, ولم تقبل الأولى زواجه الثاني, وحزنت حزنًا شديدًا, وهمَّت بالانتحار, وأغمي عليها العديد من المرات, ونقلت على إثرها إلى المستشفى, وهي تصرخ وتصيح طوال الوقت بعد ما سمعت الخبر, واشترطت أن يطلق زوجته الثانية للبقاء مع زوجها, وهذا الرجل خاف عليها وعلى نفسه من ردة الفعل الشديد من امرأته الأولى فقام بما يلي:
يقول الرجل: في 08/09/2012م، حلفت حلفًا مغلظًا بحمل القرآن الكريم علي رأسي أمامها وأمام أحد إخوتها وابني المراهق بأنني تركت امرأتي الثانية وطلقتها, ولم تبق لي علاقة زوجية معها بعد هذا اليوم, وقلت ذلك العديد من المرات, وكان ذلك في اليوم الثاني الذي دخلت بالزوجة الثانية فيه, ولم ترض عني زوجتي بهذا القول, وطلبت مني أن أكتب ذلك على ورقة وأعطيها إياها لتحتفظ بها إلى أن أحل المشكلة مع أسرة الزوجة الثانية, وكتبت لها على ورقة ما يلي: "أنا فلان بن فلان طلقت طلقت طلقت لزوجتي فلانة ابنة فلانة، ولم يبق لي أية علاقة زوجية معها بعد هذا اليوم, تاريخ 09/09/2012م, الاسم والتوقيع", وعلى الرغم من ذلك لم تهدأ وما زالت تصرخ وتصيح وتهدد بأنها سوف تنتحر إذا لم أقم بإعلان الطلاق وإخراجها من عقدة النكاح, وفي أوقات عصيبة معها وفي حالتها غير الطبيعية أقررت معها العديد من المرات بأني تركتها وطلقتها، تارة بالحلف, وتارة بحمل القرآن على رأسي, وتارة هي تأتي بالقرآن وتضعه على رأسي وتطلب مني أن أقول ذلك مرارًا لتطمئن.
علمًا أن الرجل تزوج في بلده الأصلي, ودخل بالزوجة الثانية هناك, ثم سافر إلى بلد آخر مع زوجته الأولى والأولاد, ولم تبق له أية علاقة جسدية مع الثانية إلا بالهاتف والرسائل القصيرة, ويرسل لها استقطاعًا شهريًا للنفقة بصورة منتظمة, فأفتونا بحكم الله في هذه القضية:
هل وقع الطلاق للزوجة الثانية؟ وما هو نوع الطلاق هل هو رجعي أم بائن؟ وكيف يكون الرجوع؟ وهل يكفي النية أم يجب المباشرة والخلوة بها؟
جزاكم الله أحسن الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل قد حلف على طلاق زوجته الثانية ولم يقصد وقوعه وإنما قصد الكذب على زوجته، فلا يقع طلاقه عليها، فإن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لم يقع الطلاق - ديانة - وانظر الفتوى رقم: 23014.

وأما إن كان قصد إنشاء الطلاق: فقد وقع, وإذا كان قد نوى تكراره فإنه يقع كما نوى عند الجمهور, وأما إن قصد التأكيد فلا يقع إلا طلقة واحدة، وحيث لم يكمل ثلاث طلقات فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها, ويكفي في ذلك أن يقول: راجعت زوجتي، وللمزيد فيما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net