الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك في يمينك: " ما هي قاعدة على ذمتي" كناية من كنايات الطلاق، فإن كنت قصدت بها تنجيز الطلاق على زوجتك فقد طلقت, وإذا كنت لم تستكمل ثلاث طلقات فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إن قصدت بعبارتك الوعد بتطليق الزوجة فلا يلزمك طلاق, ولكن تلزمك كفارة يمين بعدم طلاقها، والكفارة إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وأما إذا كنت لم تقصد بعبارتك الطلاق أصلًا فلا يقع بها طلاق, وإنما تلزمك كفارة يمين إذا لم تنفذ ما قصدته بعبارتك.
والله أعلم.