الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أنك تلفظت بتلك العبارة، فلا يقع بها طلاق ما دمت تخبر عن طلاق سابق.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق إن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طلاق سابق، لا يقع به طلاق.
واعلم أن التلفظ بالطلاق الذي يترتب عليه الحكم لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفاً، والظاهر من سؤالك أن الأمر كله مجرد وساوس، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلا، واحذر من التمادي معها فإن عواقبها وخيمة.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
والله أعلم.