حكم ما تملكه المرء من تجارة محرمة قبل علمه بالتحريم

21-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:أنا مواطن من ليبيا اعمل في التجارة منذ خمس سنوات وتجارتي في الإلكترونيات وقد قمت بسؤال ثلاثة علماء من بلادي عن الوضع الشرعي لتجارة الستلايت وقد افتوا لي بجواز ذلك وعلى أساس الفتوى تاجرت في الإكترونيات بجميع أنواعها بما فيها الدش وقد فتح الله علي من هذه التجارة فبنيت بيتاً منها وفتحت محلاً جديداً لتجارة الأحذية ولكن لي صديق قال لي أنه لا يجوز التجارة في الدش فما الوضع الشرعي في هذه الحالة؟وإن كانت هذه التجارة حراما ماذا أفعل بالبيت ومحل الأحذية والبضائع التي عندي والأموال التي كسبتها من هذه التجارة؟ وهل يجوز لي كثرة السؤال عن هذا الموضوع مع وضوح اختلاف العلماء في هذا؟أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم بيع الدش والتلفاز، وأن الأصل منع بيعه إلا لمن عُلم أنه يستعمله في المباح، وذلك في الفتوى رقم: 17347، والفتوى رقم: 10101، والفتوى رقم: 1886.
وعليه، فالواجب على من تاجر في هذه السلع على الوجه المحرم أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقلع عن ذلك، وما أكله من المال أو اشترى به بيتاً أو أدخله في تجارة مباحة كمحل الأحذية قبل علمه بالتحريم، فنسأل الله أن يعفو عنه، لا سيما مع اعتماده على فتوى من أباح له ذلك.
وما بقي في يده من البضاعة المحرمة أو ثمنها، فهو مال حرام لا يجوز تملكه، بل يتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير.
وينبغي أن يكون موقناً بأن ما عند الله أعظم وأفضل، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.

www.islamweb.net