الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع الدش والتلفاز، وأن الأصل منع بيعه إلا لمن عُلم أنه يستعمله في المباح، وذلك في الفتوى رقم:
17347، والفتوى رقم:
10101، والفتوى رقم:
1886.
وعليه، فالواجب على من تاجر في هذه السلع على الوجه المحرم أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقلع عن ذلك، وما أكله من المال أو اشترى به بيتاً أو أدخله في تجارة مباحة كمحل الأحذية قبل علمه بالتحريم، فنسأل الله أن يعفو عنه، لا سيما مع اعتماده على فتوى من أباح له ذلك.
وما بقي في يده من البضاعة المحرمة أو ثمنها، فهو مال حرام لا يجوز تملكه، بل يتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير.
وينبغي أن يكون موقناً بأن ما عند الله أعظم وأفضل، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.