الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أنك قد عرضت عليه الأجرة فرفض, فمعنى هذا أنه أعارك الشقة لتسكن فيها.
جاء في المنتهى وشرحه: (ومن قال) لرب دابة: (لا أركب إلا بأجرة فقال) له ربها: (ما آخذ) منك لها (أجرة) ثم ركبها (فعارية); لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك. أهـ.
وعليه؛ فليس له أن يأخذ شيئًا من ممتلكاتك مقابل سكنك فيها، فالمعير لا يستحق أجرة على العارية.
وإن أراد إنهاء الإعارة فيخبرك بذلك، ثم إن شاء أجَّرها لك أو تترك الشقة.
وعلى كل حال: قضايا النزاع يرجع فيها إلى القضاء، ولا يكتفى فيها بالفتوى.
والله أعلم.