الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة تتم وفق ما ذكرت, وهي أن البضاعة مملوكة للبنك فعلًا فلا حرج في شرائها منه بالتقسيط, شريطة ألا يفرض غرامة بسبب التأخر في السداد.
كما يشترط لجواز التورق ألا يكون تورقًا منظمًا, وقد سبق بيان تحريم التورق المصرفي المنظم الذي تقوم به بعض البنوك، في الفتوى رقم: 46179.
وقد جاء في نص القرار: أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
وبناء عليه؛ فالأولى ألا توكلي البنك في بيع السلعة إن كان يمكنك استلامها بنفسك وتولي بيعها, وأما إن كان لا يمكنك استلامها وتولي بيعها فإن المعاملة تدخل حينئذ في التورق المنظم الممنوع.
والله أعلم.