حكم إعطاء الزكاة لبنت الأخ

17-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يقوم بتربية بنت أخيه، وينفق عليها سائر السنة؛ لأنه لم ينجب أولادًا، فهل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لهذه البنت التي يربيها؟ وشكرًا جزيلًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت بنت أخيك غير مكفية بنفقة أبيها أو نحوه ممن تلزمه نفقتها, وليس لها مال يكفيها, فيجوز لك أن تعطيها من مال الزكاة. وانظر فتوانا رقم: 26826 ، 59507

والله أعلم.

www.islamweb.net