الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله هذا الخاطب باطل لا يترتب عليه شيء؛ فإنه إن نوى بالتحريم الطلاق، أو الظهار لم يصح على القول الراجح، وانظري الفتوى رقم: 65613.
و إن قصد بالتحريم الامتناع من الزواج منك فهو لغو أيضا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ، وَالْأَمَةِ، لَغْوٌ. مختصر خليل.
واعلمي أن الخاطب لا سلطان له على مخطوبته، ولا تلزمها طاعته كطاعة الزوج، كما أنه أجنبي عنها ما دام لم يعقد عليها. وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
والله أعلم.