الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنك تفعلينه تقليدًا للمذهب المالكي خطأ غير جار على الصواب، فالإجراء الصحيح على مقتضى هذا المذهب: أن المرأة - المعتادة - إذا لاحظت اضطرابًا في مدة حيضها تجلس عادتها, فإذا لم ينقطع عنها الدم استظهرت بثلاثة أيام، ثم اغتسلت وصلت, واعتبرت الدم بعد ذلك استحاضة إذا لم ينقطع عنها، فمن كانت مدة عادتها مثلك سبعة أيام تستظهر عليها بثلاثة فتصير عشرة، فإذا حانت دورة الدم في الشهر القابل اعتبرتها عشرة؛ لأن العادة تتحقق بمرة، فإذا لم ينقطع الدم بعد العشرة استظهرت بثلاثة فتصير العادة ثلاثة عشر يومًا, وهكذا حتى تبلغ خمسة عشر يومًا, فذلك أمد الحيض, فلا استظهار بعده.
وهذه بعض نصوص المالكية في هذا المعنى، قال خليل: ولمعتادة ثلاثة استظهارًا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه, ثم هي طاهر.
قال الدردير معلقًا: وأكثره لمعتادة غير حامل أيضًا, وهي التي سبق لها حيض ولو مرة؛ لأنها تتقرر بالمرة ثلاثة من الأيام استظهارًا على أكثر عادتها أيامًا لا وقوعًا, فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية, فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر, فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر, فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر, كما أشار له بقوله: ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوزه, أي: نصف الشهر, ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان, ومن اعتادته فلا استظهار عليها.
وقال الصاوي: والعادة تثبت بمرة.
فبهذا فخذي, ولا تلتفتي لما لاحظته من قلة وكثرة في الدم؛ إذ لا اعتبار له, فلا يتميز الطهر والحيض بالقلة والكثرة.
قال الخرشي: والدم المميز برائحة أو لون أو رقة أو ثخن لا بكثرة أو قلة؛ لأنهما تابعان للأكل والشرب والحرارة والبرودة.
والله أعلم.