الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم العادة السرية في الفتوى رقم:
7170وما ذكره السائل أشنع وأقبح من مجرد العادة السرية، وقد يفضي بصاحبه إلى ممارسة اللواط والعياذ بالله.
وعلى العموم، فإن الواجب على من فعل ذلك هو التوبة والندم والاستغفار ومن تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه، قال تعالى:
(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53].
وأما سؤالك كيف تكون التوبة مقبولة، فجوابه: أن التوبة المقبولة هي التوبة الصادقة التي توفرت فيها الشروط، وشروط التوبة هي:
- الإخلاص.
- والإقلاع عن الذنب.
- الندم على ما فات.
- العزم على عدم العودة.
- وأن تكون قبل الغرغرة.
- وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها.
وأما عن علامات قبول الله لتوبة العبد فراجع الفتوى رقم:
5646.
وأما سؤالك هل ما فعلت يسمى لواطاً، فإنه ليس بلواط لكنه فعل شنيع، وهو ذريعة إلى اللواط.
نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك.
والله أعلم.