عقد الصيانة مقابل مبلغ معين لا يصح للغرر

21-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الإسلام في عقد الصيانة السنوي مقابل مبلغ معين متفق عليه مع العلم أن المبلغ مدفوع في حال حدوث خلل أو عدمه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من العقد لا يصح لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
وبيع الغرر هو: كل بيع مجهول العاقبة فلا يدري حصوله أو لا، ففي ذلك مخاطرة، وإذا منع هذا في البيع منع في الإجارة، وقد قال أهل العلم: إن الإجارة في هذا كالبيع، لأنها في الواقع هي بيع منافع.
والغرر متحقق في هذه المعاملة، فقولك: يحدث خلل، فيكون قد أخذ المبلغ بلا مقابل، وقد يحدث خلل يكلف أكثر من المبلغ الذي أخذه.
والله أعلم.

www.islamweb.net