منكوحة الأب من نسب كان أو رضاع حرام على الرجل
16-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يصح زواج المرأة من ابن زوجها الأول؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء:22].
والمقصود بمنكوحة الأب: زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن اسم النكاح يقع على العقد وعلى الوطء، فيحرم بكل واحد منهما.
فيحرم على الرجل امرأة أبيه -قريباً كان الأب أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث- من نسب كان أو رضاع، فلفظ الأب هنا يشمل: أبا الأم وأبا الأب قرب أو بعد، وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم.
والله أعلم.