الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المسلم أن يكلم كل من يعرفهم أو يراسلهم إذا لم يرهم, كما أنه لا يلزمه البحث عنهم والسؤال عنهم إلا إذا كانوا من الأرحام, فيلزمه صلة الرحم حسب المستطاع.
وأما حديث النهي عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام فهذا في حق المتخاصمين, وفي حق من يقابل صاحبه ويراه أمامه ثم لا يكلمه أو يسلم عليه إعراضًا عنه وهجرًا له, ونص الحديث كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلِّم من الهجرة. وانظر فتوانا رقم: 55049.
والله أعلم.