الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبادئ ذي بدء: لا ينبغي للمسلم أن يكون فاحشًا, ولا أن يجعل البذاءة له خلقًا مع أحد - ولدًا ولا غيره - ففي الحديث الذي رواه البيهقي وغيره في السنن الكبرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان، ولا بالفاحش، ولا بالبذيء.
وعن حكم سب الوالد ولده فيجوز ما لم يَشمَل لعنًا وقذفًا ونحوهما مما نُصَّ على النهي عنه, يقول النووي - رحمه الله - في المجموع: يجوز للإنسان أن يُخاطب من يَتْبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسمٍ قبيح تأديبًا وزجرًا ورياضة, ففي الصحيحين أن أبا بكر الصدِّيق - رضي الله عنه - قال لابنه عبدالرحمن: يا غَنْثَر, فجدَّعَ وسَبَّ. قوله: (غنثر) بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة, ومعناهُ: البهيم, قوله: (جدع) بالجيم والدال المهملة: أي: دعا بقطع أنفه ونحوه. اهـ.
وقد جاء في الموسوعة: وذكر الإمام الغزالي أن دوام سب الوالد لولده بحكم الغضب يجري مجرى الفلتات في غيره, ولا يقدح في عدالة الوالد.
والله أعلم.