لا أثر لعدم تسجيل الطلاق لدى الجهات الرسمية على صحته

22-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جدتي والدة أمي مطلقة من جدي على عمر أمي أي منذ 1952, وقد خرجت من عنده بعد مشاكل كبيرة, ولم يرمِ عليها يمين الطلاق, بل أخذها إلى بيت والدها, وذهب للجهاد, وهي ظنت أنه مات لما انقطعت أخباره, وتزوجت لأن - على حسب قولها - آخر لقاء بينهما كان بقطع العلاقة التي تجمعهم, وبعد الاستقلال عاد جدي ليبحث عن ابنته, ولم يتفطن لقضية إتمام أوراق الطلاق, ثم تفطن لهذا الأمر منذ شهر لما أراد أن يستخرج بعض الأوراق, فوجد أن جدتي لم تطلق بعد, فهل زواجها الثاني جائز أم لا؟ علمًا أنها لم تكن تعرف عدم طلاقها, وهو على حسب قوله لم يتفطن للأمر إلا مؤخرًا, وزد على ذلك تزوج جدي بعد جدتي بخمس.
أفتوني, جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بقدر الكفاية فينبغي عرضه على المحكمة الشرعية, أو مشافهة أهل العلم في بلدك به, ولكنا نقول في جواب عام: إنه إذا كان الجد قد طلق زوجته "الجدة" بأن كان قد نطق لها بصريح الطلاق, أو بلفظ غير صريح وقصد به الطلاق فهو واقع, وزواجها من الثاني بعد انقضاء عدتها زواج صحيح, وأما عدم تسجيل الطلاق لدى الجهات الرسمية واستصدار صك به فلا يؤثر في صحته, ولا يمنع وقوعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net