الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم عند المسلم أن تعمد الكذب حرام لا يجوز، ويمكن تفادي الكذب رفعًا للحرج في مثل الحالة المذكورة باللجوء إلى التورية والمعاريض، وهي: سوق الألفاظ العامة التي يفهم منها السامع خلاف مقصود المتكلم؛ فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وصححه الألباني.
ولذلك فلا حرج عليك - إن شاء الله - في قولك: صليت وأنت تقصدين صلاة فائتة, أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ولا فرق بين أن يكون الجواب للنساء أو الرجال.
والله أعلم.