الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: من تهاون زوجك في الصلاة, وارتكابه للمنكرات, وكنت قد بذلت جهدك في استصلاحه, وإعانته على التوبة, ولم يستجب، فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه, بل ذلك هو الأولى بلا ريب، قال ابن مفلح في كلامه على أقسام الطلاق في المبدع في شرح المقنع: ... وعنه: يجب لعفة، وعنه: وغيرها، فإن ترك حقًا لله فهي كهو فتختلع، والزنا لا يفسخ نكاحًا، نص عليهما، ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه، وعنه أيضا: أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان.
وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112 ، 116133.
والله أعلم.