الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى مفصلة بخصوص حكم التصوير الفوتغرافي عمومًا, ومنها ذوات الأرقام التالية: 10888 / 9755 / 13282 فراجعها، وخلاصة ما نرجحه في أمر هذا التصوير أنه إذا خلا من المحرمات فهو محل شبهة ينبغي للمسلم أن يتنزه عنه استبراء لدينه.
وأما حكم فتح استديو تصوير الزواجات بخصوصه :فإنه إن كان السائل ذكرًا وكان هو المصور أو من يقوم بالتحميض فالمنع منه ظاهر؛ لأنه ولا بد سيرى من النساء ما لا يحل له.
وأما إذا كان السائل أنثى فإنه وإن كان نظرها إلى الرجل بدون شهوة مباحًا, إلا أن تصويرهم على الحال التي يكون فيها العريس باب فتنة ومدعاة غواية, فالأولى والأسلم لدينها وخلقها أن لا تعمل في مثل هذا العمل.
والله أعلم.