الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تتبع مذهب الحنابلة، فإن مذهبهم عدم وجوب القراءة على المأموم لا في السرية، ولا الجهرية؛ وإنما يرون استحبابها في السرية وحيث لا يسمع قراءة الإمام.
قال البهوتي في الروض: (ولا قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»، رواه أحمد. (ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه الإمام (و) في (سكوته) أي سكتات الإمام. انتهى .
وعلى هذا القول فلا تبطل صلاتك بترك قراءة الفاتحة لا في السرية، ولا الجهرية، إذا كنت مأموما، ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب لا سيما وأنت مبتلى بالوسوسة، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن للموسوس الترخص بما تدعو إليه حاجته من أقوال العلماء، ولا تبطل الصلاة بعدم الإنصات لقراءة الإمام.
والله أعلم.