الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء, كما بيناه في الفتوى رقم: 111441.
وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها, ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظري الفتويين: 63279، 22277.
فإن كان الأب فاقدًا لأهلية الولاية تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق, فإن لم يكن لها ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له"
وإذا امتنع وليك من تزويجك من كفئك فهو عاضل لك, ومن حقك رفع الأمر للقاضي ليزوجك أو يأمر وليّك بتزويجك كما بيناه في الفتوى رقم : 79908.
وعليه فلا يجوز أن تتزوجي دون ولي, ولا يصح أن يتولى العقد إمام المسجد أو غيره ما دام بإمكانك التزوج عن طريق الولي أو القاضي المسلم، فإن استطعت إقناع وليك بتزويجك, وإلا فلترفعي الأمر إلى المحكمة. وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 186427.
والله أعلم.