الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله زوجك لك إنه سيطلقك بالثلاث فهو وعد وتهديد لا يقع به طلاق بفعل ما نهاك عنه, وانظري الفتوى رقم:9021
أما قوله: "أنت طالق طالق طالق"، فهذا صريح يقع به الطلاق ما دام مدركًا لما يقول، فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وإذا كان زوجك كرر لفظ الطلاق قاصدًا وقوع أكثر من طلقة ، فالمفتى به عندنا أنك قد طلقت ثلاثًا, وبنت منه بينونة كبرى, ولا يملك رجعتك, ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، أما إذا كان غير قاصد تكرار الطلاق فلم يقع بلفظه إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق, وقال: أردت التوكيد قبل منه, وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا, وإن لم ينو شيئًا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة, فلا يكنّ متغايرات.
وفي هذه الحال تكون هذه هي الطلقة الثانية, ومن حقه أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم: 54195.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة عل المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.