الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من استمرار خروج الغائط فالواجب عليك أن تغسل محل الحدث, وتشد عليه خرقة, أو نحوها لتمنع انتشاره، ثم تتوضأ وتصلي، قال ابن قدامة - رحمه الله- في المغني: ومن به سلس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث, ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث، وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه.
والواجب عليك الوضوء لكل صلاة عند الجمهور، لكن إذا شق عليك ذلك فيسعك الأخذ بمذهب المالكية الذين لا يوجبون الوضوء لكل صلاة على صاحب السلس ما لم يحدث حدثًا آخر، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة، إلا أن يخرج منه شيء، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور, وأصحاب الرأي, وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة, وروي ذلك عن عكرمة, وربيعة.
ولا ريب أن الدين يسر, والحرج مرفوع, وانظر الفتوى رقم: 74704.
والله أعلم.