الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت هل خرجت منك هذه الإفرازات بعد الصلاة أم قبلها؟ فالأصل أنها لم تكن خرجت قبل الصلاة, فإن الشيء إذا احتمل حصوله في أحد زمنين أضيف إلى أقربهما، ومن ثم فلا يلزمك إعادة تلك الصلاة، وأما إذا تيقنت يقينًا جازمًا أن هذه الإفرازات خرجت منك قبل الصلاة, ثم لم تتوضئي لخروجها, فالواجب عليك إعادة تلك الصلاة التي صليتها والحال هذه؛ لأنها وقعت غير صحيحة؛ لافتقادها شرطًا من شروط صحة الصلاة, وهو الطهارة, فإن هذه الإفرازات ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928.
وإن شككت في الخارج منك هل هو مذي أو هو من رطوبات الفرج؟ فمقتضى كلام الشافعية أنك تتخيرين فتجعلين لهذا الخارج حكم ما شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وكل من المذي ورطوبات الفرج ناقض للوضوء, إلا أن رطوبات الفرج اختلف في طهارتها, والراجح عندنا أنها طاهرة فلا يلزم الاستنجاء منها.
والله أعلم.