من أحكام النذر

25-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عندما كنت في الاختبارات النهائية في المدرسة المتوسطة كنت أنذر على بعض المواد الصعبة أن عليّ أن أصوم 3 أيام إذا تجاوزت الاختبار على خير وتيسر لي, وعندما دخلت الثانوية ظللت أنذر على كل اختبار صعب أن أصوم 3 أيام, وأنا الآن ناسية عدد الأيام التي عليّ من كثرتها, وباجتهادي أتوقع أنها 30 أو 45 يومًا, ومن الممكن أن تكون أكثر, وأنا الآن حامل, ولا أستطيع صوم تلك الأيام, وأريد أن أتخلص منها؛ لأني دائمًا أفكر كيف أوفي بنذري وأنا حامل ومتعبة؟ وأنا حاليًا أصوم أيام القضاء التي عليّ - 16 يومًا - وأستثقلها جدًّا, وأحس بمشقة الصيام وأنا حامل, ولا أستطيع أن أنتظر حتى الولادة, أريد أن أرفع هذا الوزر عني فقد تعبت منه, فهل يجوز لي أن أكفر عن أيام النذر بصيام 3 أيام؟ بالإضافة إلى أن عليّ نذرًا 3 خراف تقريبًا - 3 خراف لثلاثة نذور, لكل نذر خروف واحد - وكنت عند زوجي أستطيع أن أوفي بنذر الخراف, لكني الآن مطلقة, ولا أملك المال لشراء الخراف؛ حتى أوفي بنذري, فهل عليّ كفارة نذر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإقدام على النذر المعلق مكروه، ويجب الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه؛ قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه .." الحديث. رواه البخاري.
وفي خصوص ما ذكرته من احتمال أن يكون المنذور ثلاثين يومًا أو خمسة وأربعين أو يكون أكثر من ذلك, فالذي يقتضيه كلام  بعض أهل العلم أن الواجب هو صيام أقل ما تتيقنينه من ذلك؛ لأنه قدر متيقن أن الذمة عمرت به، وما زاد عليه مشكوك فيه, قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: (و) من أحرم (بنسك) تمتع، أو إفراد أو قران، أو أحرم بنذر (ونسيه)، أي: ما أحرم به، أو نسي ما نذره (قبل طواف، صرفه لعمرة ندبًا) ، لأنها اليقين.

والأحوط أن تصومي ما تشكين فيه من ذلك؛ لأن فيه براءة الذمة بيقين. 

وإذا كان الصوم يشق عليك بسبب الحمل أو غيره فلا حرج عليك في تأخيره حتى يزول عذرك, وانظري الفتوى: 471.
ولا يصح أن تكفري عن نذرك بصيام ثلاثة أيام ولا غيرها من خصال كفارة اليمين, إلا إذا عجزت عنه عجزًا لا يرجى زواله, وانظري الفتويين: 28055، 2522.

وفي خصوص نذر الخراف فقد بينا من قبل أن من نذر أكثر مما يملك، أنه يجب عليه الصدقة بثلث ما كان يملكه يوم النذر، فإن لم يكن يملك شيئًا زائدًا على حاجته فعليه حينئذ كفارة يمين, وراجعي في هذا فتوانا رقم: 192689.

والله أعلم.

www.islamweb.net