الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تحب الفتاة، وترى أنها عفيفة ذات خلق ودين، وأن ما ذكر لأخيك مفترى عليها لا حقيقة له، أو أنه كان منها شيء من ذلك ثم تابت وأنابت، فلا حرج عليك أن تتزوج بها.
ونصيحتنا لك أن تطلب من أمك التثبت من شأنها بزيارة أهلها، فلو رأت منها ما يسر خطبتها لك، وإلا فنصيحتنا لك ألا تعدل برضا والديك، وموافقة هواهما، رضا فتاة أوغيرها، ما لم تخش الوقوع معها في الحرام لتعلقك بها، فحينئذ تقدم الزواج بها على طاعة والديك في تركه.
يقول الناظم:
لابن هلال طوع والد وجب * إن منع ابنه نكاح من خطب
ما لم يخف عصيانه للمولى * بها فطاعة الإله أولى
وقبل الزواج يلزمك البعد عنها لأنها أجنبية عنك، لا تحل لك الخلوة بها، ولا لمسها، ولا الحديث معها في غير حاجة معتبرة.
كما يلزمك التوبة إلى الله تعالى مما تذكر من الزنا؛ فإنه لا يجوز زواج زان من عفيفة حتى يتوب إلى الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 139348.
والله أعلم.