الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية الوجه محل خلاف بين العلماء في حكمها، والراجح من أقوالهم وجوب تغطيته, كما أوضحنا ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 4470؛ فإذا كان متعينًا وجبت المبادرة إلى الالتزام به.
ولا حق للوالدين - فضلًا عن غيرهما - في الاعتراض على ذلك, أو محاولة تأجيله إلى ما بعد الزواج, نعم ينبغي التلطف بهما في هذا, ومحاولة إقناعهما بالموافقة, والاستعانة عليهما في ذلك بالله تعالى, ثم بالفضلاء من الناس, وانظري الفتوى رقم 20352.
وأما الخاطب: فإن كان يعترض على لبسك النقاب مطلقًا، ويصر على ذلك، ولم تجدي سبيلًا لإقناعه ، فالأولى فسخ الخطبة، فهو أهون من أن يحدث نزاع في ذلك مستقبلًا فيقع الطلاق, وفسخ الخطبة حق لأي من الخاطبين، وراجعي الفتوى رقم: 18857.
وأما إذا كان لا يمانع في لبسك النقاب ابتداء, إلا أنه يرى تأجيله إلى بعد الزواج، وكان صاحب دين وخلق فلا تعجلي إلى فسخ الخطبة، ولكن طالبيه وطالبي أهلك بتعجيل عقد القرآن حتى يزول الإشكال, هذا مع التنبه إلى أنه يجب عليك الحزم معهم في أن لا يكون بالزواج مخالفات شرعية، ومن ذلك أن يطلب منك الظهور متبرجة أمام الأجانب ونحو ذلك، فهذا وأمثاله مما لا تجوز فيه المجاملة مطلقًا ولو سخط الساخطون، روى الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس, ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالعرس الإسلامي نحيلك على فتاوى سابقة لنا في ذلك منها: 8283 - 13420 - 22389.
والله أعلم.