حكم استثمار المال في البنك

25-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ -حفظكم الله ورعاكم- أنا صاحب مال، أقوم بتجميد مبلغ معين من المال في حسابي، وبناء عليه يقوم البنك بإعطائي ورقة (أنه وبناء على طلبي قد قام بحجز مبلغ وقدره كذا في حسابي، وأن هذا المبلغ لن تتم عليه أي عملية بنكية سواء سحب ،أو تحويل أو خصم لمدة سنة ويوم واحد، لصالح مشغل أموال) يقوم المشغل بأخذ الورقة ويتم إدخالها في برامج تجارية أوروبية (تجارة مباحة حسب العقود المبرمة) وسيتم إعطائي أرباحا بقدر المبلغ المحجوز.
أرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، ومدنا بالفتوى جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين. وهو مايسمي ب(BLOCK FUND)

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك الذي تتعامل معه بنكا إسلاميا، يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته، وسيتثمر هذا المال المودع لديه مدة محددة  في مجالات مشروعة وفق نظام المضاربة؛ بأن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه إن حصل ربح، وإذا حصلت خسارة دون تعد منه أو تفريط كانت من رأس مالك، ولا يتحملها البنك، فلا حرج في التعامل معه واستثمار المال لديه، وإلا فلا.

وللفائدة انظر الفتويين: 112281/130673 

  والله تعالى أعلم

www.islamweb.net