الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يصوم صيام داود عليه السلام، فيصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج عليه في أن يفرد الجمعة أو السبت بالصوم؛ لأنه لم يقصد تخصيص اليوم بالصوم؛ ولأن النهي الوارد في الحديث مخصص بما إذا دعت للصوم مصلحة راجحة، كأن كان يوم الجمعة يوم عرفة مثلا، وكذا من كان يصوم يوما ويفطر يوما.
قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب بعد بيان كراهة إفراد الجمعة والسبت بالصيام: (إلَّا أَنْ يُوَافِقَ) إفْرَادَ كُلٍّ مِنْهَا (عَادَةً) لَهُ كَأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، فَوَافَقَ صَوْمَهُ يَوْمًا مِنْهَا، فَلَا كَرَاهَةَ، كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ؛ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. وَقِيسَ بِالْجُمُعَةِ الْبَاقِي. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - دليل على أن صوم يوم الجمعة أو السبت إذا صادف يوماً غير مقصود به التخصيص، فلا بأس به؛ لأنه إذا صام يوماً، وأفطر يوماً فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: صم يوماً، وأفطر يوماً، ما لم تصادف الجمعة والسبت. انتهى.
ولتنظر الفتوى رقم: 119239
والله أعلم.